السيد كمال الحيدري

78

مختارات من أحكام النساء

2 - إذا كان نزول الدم في وقت عادتها الشهرية وإن لم يكن بصفات دم الحيض . السؤال 45 : إذا نزل الدم على ذات العادة الوقتية في وقت عادتها ولكنه استمرّ أكثر من عشرة أيام ، فماذا تصنع ؟ الجواب : تستطيع أن تجعل حيضها ستة أيام أو سبعة ، والباقي استحاضة . وفي مثل هذه الحالة هل هناك ضابط للاختيار بين الأكثر والأقل ؟ الجواب : لا ضابط لذلك ، وإنّما الاختيار للمرأة . السؤال 46 : إذا نسيت ذات العادة الوقتية وقت عادتها ونزل عليها دم بصفات دم الحيض وتجاوز عشرة أيام ، فكيف تصنع ؟ الجواب : إذا علمت أن موعدها الشهري يصادف بعض أيام الدم ، ولا تستطيع أن تحدّد تلك الأيام بالضبط ، يجب عليها أن تحتاط ، فتترك ما تتركه الحائض ، وتؤدّي ما تكلّف به المستحاضة . وعليها أن تقضي ما تركته من عبادة . أما إذا لم تكن تعلم بأنّ موعدها الشهري يصادف في بعض أيام الدم ، جعلت حيضها ستّة أيام أو سبعة والباقي استحاضة . السؤال 47 : إذا رأت ذات العادة الوقتية الدم قبل عادتها بيوم أو يومين واستمر بها ، فماذا تصنع ؟